165

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

تصانيف

دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء؛ دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله.
وظاهر هذا: أنه مخير في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يحرم دبر الصلاة.
وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: إذا استوت به راحلته.
وقال الشافعي في القديم مثل قولنا، [وقال] في «المناسك الكبير»: إذا انبعثت به راحلته.
دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله ﷺ فقال: أوجب رسول الله ﷺ حين فرغ من صلاته، ثم خرج فلما ركب راحلته، واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك قوم، فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدكوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا من البيداء، فأهل، فأدرك ذلك رجال، فقالوا: حين علا البيداء.
وهذا نص لا يحتمل التأويل، وبيان لوجوه اختلاف الرواة فيه، فكان تقديمه على غيره أولى.
وروي في حديث آخر عن ابن عباس: أنه قال: أهل رسول الله ﷺ في مسجد ذي الحليفة، وأنا معه، وناقة رسول الله ﷺ عند باب المسجد، وابن عمر معها، ثم خرج، فركب، فأهل، فظن ابن عمر أنه أهل

1 / 169