بِالذُّبَابِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى الْمَحَلِّ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
(وَمَوْضِعِ حِجَامَةٍ مُسِحَ فَإِذَا بَرِئَ غُسِلَ وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَغْسِلُ الْمُحْتَجِمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُهَا فَإِنْ مَسَحَهَا وَصَلَّى أَعَادَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهَا، يُرِيدُ إنْ مَسَحَهَا سَاهِيًا.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إنْ مَسَحَهَا سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَإِنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِلِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ: أَمَّا أَثَرُ الدَّمِ فَإِنَّ مَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْيَسِيرِ.
(وَكَطِينِ مَطَرٍ وَإِنْ اخْتَلَطَتْ الْعَذِرَةُ