التاج والإكليل لمختصر خليل
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه المالكي
عِيَاضٌ: وَسُقُوطُ طَرَفِ ثَوْبِهِ عَلَى جَافٍّ نَجَاسَةٌ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ لَغْوٌ. الْإِبْيَانِيُّ: مَنْ نَزَعَ نَعْلَهُ لِنَجَاسَةٍ أَسْفَلِهِ وَوَقَفَ عَلَيْهِ جَازَ كَظَهْرِ حَصِيرٍ. وَمِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ فِي الْمُقَرِّقَةِ الْمُحَفَّظَةِ بِالْقَرْنِ النَّجِسِ إنْ جَلَسَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الْحَصِيرِ، فَإِنْ حَرَّكَهَا فَكَأَنَّهُ حَمَلَهَا.
وَمِنْهَا أَيْضًا: إذَا تَشَوَّشَ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنْ السُّجُودِ أَبْعَدَهُ عَنْهُ وَلَا يَرُدُّهُ مِنْ يَمِينِهِ إلَى يَسَارِهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ إنْ بُسِطَ عَلَيْهِ طَاهِرًا كَثِيفًا. ابْنُ يُونُسَ: خَصَّهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِالْمَرِيضِ وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحِيحِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ فِي جَسَدِهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَوَقْتُهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ، وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اللَّيْلُ كُلُّهُ.
ابْنُ يُونُسَ: الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابٌ فَأَشْبَهَتْ التَّنَفُّلَ فَكَمَا لَا يَتَنَفَّلُ إذَا اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ فَكَذَلِكَ لَا يُعِيدُ فِيهِ مَتَى وَجَبَتْ إعَادَتُهُ فِي الْوَقْتِ، وَكَمَا جَازَ التَّنَفُّلُ اللَّيْلَ كُلَّهُ جَازَتْ الْإِعَادَةُ فِيهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ ثَوْبٍ نَجِسٍ صَلَّى بِهِ فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ أَوْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
1 / 189