التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
23

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية والعشرون

سنة النشر

١٤٢٥هـ

مكان النشر

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

تصانيف

ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمهله (١) من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة» أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي ﷺ لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي ﷺ بقوله: «حتى أهل مكة يهلون من مكة» هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة ﵂ في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور

(١) فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه.

1 / 24