التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وكلام الإمام أحمد ﵀ ظاهر في إعلال هذا الخبر، وتأويل ابن حزم لكلامه غير مسلم، وقد أعله أبو حاتم وغيره.
وقول الإمام أحمد:
(ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ انتهى.
هو ما ينبغي الوقوف عليه لأنه من إمام حافظ، وإذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة وأغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها، فهم قد اطلعوا على طرق الأخبار ومخارجها، وعاينوا الأصول وتنوعها، وقولهم هو العمدة في ذلك، وقد جمع بعض المتأخرين جزءًا في تقوية هذا الخبر، والكلامُ في بيان إعلاله ليس من شرط الكتاب.
وابن حزم عليه رحمة الله يخالف الأئمة في كثير من الأحيان، ويُعْمل ظاهر الطرق في تقوية الأخبار أو ردها، كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم كابن القطان الفاسي وغيره.
وابن حزم ﵀ لا يعتبر بتعدد طرق الخبر، فما روي موصولًا لا يضره أن يروى من وجه أصح مرسلًا، فهو يقضي لكل طريق وحده في الغالب، قال ابن حزم في كتابه "الإحكام": (٢/٢١٧) في فصل في زيادة العدل:
(لا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثًا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلًا أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله....) انتهى.
وقال أيضًا: (١/١٣١):
(إذا روى العدل عن مثله خبرًا حتى يبلغ به النبي ﷺ، فقد وجب الأخذ به ولزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق ...) انتهى.
وهذا إغفال لباب العلل، ومخالفة لمناهج النقّاد.
قال المصنف ابن ضويان (١/٢٩):
(أن عائشة ﵂ لَيَّنت السواك للنبي ﷺ فاستاك به) انتهى.
أخرجه الإمام أحمد: (٦/٤٨-ط. الميمنية) والبخاري: (١/٢١٤-ط. العامرة) وغيرهما من حديث عائشة ﵂ قالت: مات رسول الله ﷺ في بيتي ويومي وبين سَحْري ونَحْري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمَضَغْتُه ونَفَضْتُه وَطَيَّبْتُه ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستنًا قط ... الحديث.
وأخرجه مسلم في "الصحيح" دون ذكر السواك.
1 / 15