182

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

قال المصنف (١/٣١٣):
(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفًا بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٣٥) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (٨/٥٠٤، ٥٠٥-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.
وإسناده صحيح.

1 / 202