123

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

قال المصنف (١/٢٠١):
(لا نعلم فيه خلافًا - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٦) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.
وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.
أخرجه سحنون في "المدونة": (١/٢٤٤- مع مقدمات ابن رشد) .

1 / 137