التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي ت. غير معلوم
105

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

قال المصنف ابن ضويان (١/١٧٧): (قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) وفي "المعرفة": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه. وأما أثر جابر بن عبد الله: فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني: (٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

1 / 119