131

التهذيب في اختصار المدونة

محقق

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

دبي

٢٧٠ - وإن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر، فقد استحب [له] مالك أن يقطع ويوتر ثم يصلي الصبح لأن الوتر سنة، وهو لا يقضى بعد الصبح، ثم رخّص مالك المأموم أن يتمادى، وإن ذكره بعد الصبح لم يقضه.
٢٧١ - ومن شفّع وتره ساهيًا سجد بعد السلام. ومن لم يدر أجلوسه في الشفع أم في الوتر سلّم وسجد بعد السلام وأوتر بواحدة، وإن لم يدر أفي الأولى هو جالس أو في الثانية أو في الوتر أتى بركعة وسجد بعد السلام ثم أوتر.
٢٧٢ - قال مالك ﵀: ومن ذكر صلاة نسيها، وقد أحرم في فريضة غيرها قطع، وإن صلى ركعة شفعها ثم قطع، وإن ذكرها وهو في شفع سلّم وصلى ما نسي ثم أعاد التي كان فيها.

1 / 296