61

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

الناشر

العاصمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٦ هجري

مكان النشر

مصر

رد به وإن نقصت القيمة بسببه. ودليل الرد ما ثبت من (أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه - ح. مد. د. ت. م) ص

ويلزم البائع بيان العيب للمشتري عند العقد لقوله ﷺ (من غشنا فليس منا - ق) وقوله (المسلم أخو المسلم. لا يحل لمن باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بينه.) ص

(مسائل) ((الأولى)) الرد بالعيب على الفور. فيبطل بالتأخير بلا عذر ((الثانية)) إذا لم يتمكن المشتري من رد المبيع بسبب كتلفه أو وقفه فعليه الأرش وهو جزء من الثمن. نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمته لو كان سليماً ((الثالثة)) لو اشترط البائع البراءة من العيوب برئ في صورة واحدة وهي ما إذا كان المبيع حيواناً والعيب باطناً موجوداً عند العقد معلوماً له

الباب الخامس في السلم

ويقال له السلف. وهو لغة التعجيل والتقديم. وشرعاً بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يقبض في المجلس مع ذكر لفظ السلم أو السلف. وإنما سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفاً لتقديمه على قبض المسلم فيه. وإنما شرع رفقاً بالمتعاقدين. مع ما فيه من الغرر لأن أرباب المهن والصناعات قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مهنهم وصناعاتهم ولا مال معهم. وأصحاب الأموال ينتفعون برخص السعر. ودليله قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في السلم. لما حرم الله الربا أباح السلم: وقوله ﷺ

28