التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
الناشر
العاصمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٦ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
المسك - كمالا يصح الجهل بالثمن ونوعه، وذلك (لنهيه ﷺ عن بيع الغرر-م) ((السابعة)) يصح بيع الثمرة منفردة عن الشجرة المغروسة بعد ظهور صلاحها سواء اشترط إبقاؤها أو قطعها أو لم يشترط شىء - أما قبل ظهور صلاحها فلا يصح البيع إلا بشرط القطع (١) لأنه ﷺ (نهى عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها - ق) - والفرق أن العاهة مأمونة فى الأول دون الثانى فإن بيعت الثمرة مع الشجرة. أو كان المشترى مالكا للشجرة صح البيع معلقا ومثل الثمرة مع الشجرة فى هذا التفصيل الزرع مع الأرض .- وظهور صلاح الشىء بلوغه حالة يطلب فيها غالباً للانتفاع به أكلا أو غيره (٢)
الباب الثالث فى بيع الربوى
الربوى نوعان : - ( الأول) النقد وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين (والثانى) المطعوم . وهو مايتناوله الآدميون وحدهم للتقوت أو التفكه أو التداوى كالقمح والتفاح والزنجبيل . أو مع البهائم ولم يغلب تناولها له كالشعير والذرة والفول (٣) وما عدا ذلك فليس ربويا كالفلوس وإن راجت رواج الذهب والفضة على المعتمد. وكالتين فإنه معطموم البهائم خاصة: وكالحلبة الخضراء فإنها مما غلب تناول البهائم لها . وكالحيوان فإنه لا يعد للأكل على هيئته. وكالعظم فإنه مطعوم الجن . وكالأقمشة ونحوها فإنها ليست نقداً ولا مطعوماً.
(١) أى مع كونها منتفعا بها على ما تقدم فى شروط المبيع وذلك كالحصرم. بخلاف نحو الكبري فلا يصح بيعها قبل ظهور صلاحها لأنه لا ينتفع بها اهـ .
(٢) لو اشترط القطع ثم رضى البائع بالأبقاء جاز الأبقاء اهـ. (٣) ومن الربوى اللحم والماء العذب والملح والشيرج والحل ونحوها إهـ .
22