53

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

الناشر

العاصمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٦ هجري

مكان النشر

مصر

فما فى الذمة كما سيأتى فى السلم فلا يصح بيع أحد البيتين. ولا بيع عبيده إلا واحدا. وإن تساوت القيمة فى الكل: ولا البيع بسعر السوق أو مثلما باع فلان. ويصح بيع صاع من صبرة معلومة الصیمان أو مجهولتها.

وشروط الصيغة خمسة: (١) توافق الإيجاب والقبول ولو معنى. فلو باعه شيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح. ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح.(٢) وألا يتخلل بينهما ما يشعر بالأعراض كسكوت طويل أو كلام أجنبى ولو يسيراً.(٣) وعدم التعليق إلا فى مثل بعتك هذا إن شئتَ أو إن كان ملكي فيصح.(٤) وعدم التأقيت. (٥) وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب. فلو قبل وكيله أو موكله لم يصح. وقيل يصح من الموكل.

(مسائل)

الأولى: كما يصح البيع بالصريح يصح بالكناية وهى ما يحتمل البيع وغيره. إلا إن كان البائع وكيلا مشروطاً عليه الأشهاد. لأن الشهود لا يطلعون على النية(١)

(الثانية) إشارة الأخرس المفهمة وكتابته يقومان مقام العقد کالنطق من غيره.

(الثالثة) لا يصح بيع المعاطاة. وأجازه النووى فى معورات الأشياء وقال الأمام مالك. ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعاً في العرف واستحسنه

(١) صورة الأشهاد أن يقول بع على أن تشهد. فان قال بع وأشهد لم يكن الاشهاد شرطااه.

20