التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
الناشر
العاصمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٦ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
الأكل منه وقيل يجوز ((والثاني)) ما يجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم ويسمى هديا أيضا ودم جبران. والمراد به الحيوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام. ولا يختص بوقت الأضحية ولا بأكل منه بل يتصدق بجميعه، وأسبابه واحد وعشرون تنقسم من حيث حكم الدم المترتب عليها إلى أربعة أقسام :-
((الأول)) دم ترتيب وتقدير وأسبابه تسعة (١) ترك الإحرام من الميقات (٢) والتمتع إذا اعتمر المتمتع في أشهر الحج. وحج في عامه. ولم يعد بعد الفراغ من العمرة إلى أي ميقات من مواقيت الحج. ولم يكن مسكنه دون مرحلتين من مكة (٣) والقران إذا لم يعد القارن إلى أي ميقات منها. ولم يكن مسكنه دون مرحلتين من مكة (٤) وفوات الوقوف (٥) وترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر ما لم يكن معذورا في تركه (٦) وترك المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاث ما لم يكن معذورا أيضا. وإلا لم يجب عليه فيهما دم (٧) وترك الرمي لثلاث حصيات فأكثر (٨) وترك طواف الوداع ما لم يكن معذورا كحائض ونفساء وخائف من ظالم، أو من فوات رفقة. فلو خرج من مكة أو منى من غير طواف ووصل موطنه أو مسافة قصر من مكة تقرر عليه الدم. أما لو عاد قبل ذلك وطاف فلا دم عليه (٩) ومخالفة النذر كأن نذر المشي. تخالف - فلو فعل واحدا من التسعة وجب عليه ذبح شاة مجزئة في الأضحية (١) فإن فقدها أصلا. أو وجدها بأكثر من ثمن المثل صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه لقوله تعالى في المتمتع فمن لم يجد
(١) في أي وقت شاء وفي أي مكان من الحرم لكن الأفضل ذبحها يوم النحر في منى اه
7