التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
الناشر
العاصمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٦ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
ما لو ألقت الريح عليه طيبا (٢) وأن تقصد منه رائحة الطيب . فخرج ما لو شم تفاحة (٣) وأن يكون على الوجه المعتاد في استعماله فخرج ما لو حمل وردة من غير شم، أو شم ماء ورد في إنائه من غير صب (١) (والخامس) التعرض للصيد البري الوحشي المأكول. (٢) أو ما تولد منه مع غيره. بقتله أو وضع اليد عليه أو نحو ذلك لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقوله (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وخرج بالبري نحو السمك. وبالوحشي نحو النعم والدجاج البلدي. وبالمأكول نحو السبع والذئب (٣) ولو تعرض لحيوان وشك هل هو مأكول أم لا استحبت الفدية احتياطا (والسادس) التعرض لشجر الحرم الرطب ولو كان مستنبتا أو حشيشه الرطب الذي لا يستنبته الناس (٤) لقوله عليه يوم فتح مكة (إن هذا البلد حرام حرمه الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه - قال العباس يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم؛ فقال إلا الأذخر - ق) (٥) (والسابع) عقد النكاح لنفسه أو لغيره بوكالة أو ولاية خاصة أو عامة لقوله ﷺ (لا ينكح المحرم ولا ينكح - م) فلو فعل كان العقد باطلا. أما الرجعة والخطبة والشهادة على النكاح وزفاف
(١) فالعود ونحوه مما اعتيد الخطيب إحراقه لا يكون حراما إلا أن وصل عين الدخار إليه اهـ (٢) ومنه الدجاج الرومي والأوز والحمام وإن تأَنست. وليس منه نحو البعير وإن توحش اهـ (٣) ويحرم على الحلال التعرض للصيد المذكور في الحرم إلا إن كان ملكا له اهـ (٤) لكن يجوز إطلاق البها م عليه لترعاه. كما يجوز تقليم الشجر للإصلاح. ويستثنى من النبات المذكور الأذخر والشوك اهـ (٥) معنى يعضد يقطع. ويختلى ينتزع بالقطع أو بالقلح: والأذخر حلفاء مكة واحدته إذخرة. والقين الدواب اهـ
4