98

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء.
(فصل، النشوز)
وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكمًا من كل، هما وكيلان لهما.

1 / 105