96التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعييتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،وليس للولي عفو عن الصداق.(فصل، المتعة)وللمطلقات والمفارقات - لا يمسها - متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهمًا.(فصل، وليمة العرس)ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه1 / 103نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي