التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
91

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، في أحكام شتى) ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن، ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر، والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه. (فصل، الإجبار) وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

1 / 98