التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
82

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم. (فصل، التعصب) والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميًا إليه بنسب أو ولاء، وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابنه وأخ لأبوين ولأب.

1 / 89