66التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعيالسفه، وبفسخهما، فإن فسخ أحدهما انعزل فقط.(فصل، الوكالة)من صح تصرفه بنفسه صح أن يوكل أو يتوكل فيه،ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته، ويعتمد الصبي في الإذن، وإيصال الهدية، ودفع الزكاة،والعبد يوكل فيه أن يملكه الموكل، وقبوله للنيابة، فتخرج العبادات إلا1 / 73نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي