44التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي(فصل، صدقة التطوع) صدقة التطوع سنة، ودفعها سرًا، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره. ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.1 / 51نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي