44

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، صدقة التطوع)
صدقة التطوع سنة، ودفعها سرًا، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره.
ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.

1 / 51