42

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، المعدن والركاز)
وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا،
وفي الركاز الخمس.
(فصل، شروط وجوب الزكاة)
وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.
(فصل، زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعًا - وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهمًا - من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.
ولا فطرة

1 / 49