37

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(كتاب الزكاة)
هي النماء.
لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.
(فصل، زكاة النعم)
أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.
ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة - إلى ست وثلاثين، فبنت لبون - لها

1 / 44