35التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعيلضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.(فصل، الجنائز)وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وترًا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورًا،ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا1 / 42نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي