32

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين.
ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.
(فصل، الكسوف)
ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

1 / 39