التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
32

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق. (فصل، الكسوف) ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

1 / 39