التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
148

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

يوم العتق، ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه. (فصل، الولاء) ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتميًا إليه كما سلف. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته. (فصل، التديبر) التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.

1 / 155