143التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعيالعدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.(فصل، شهادة الأعمى)ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.(فصل، الدعوى)المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.ولا تصح1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي