125التذكرة في الفقه الشافعيابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعييده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،فإن أخاف فقط، عزر،فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.(فصل، التعزير)ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.1 / 132نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي