116

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

(فصل، الشجاج)
ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،
ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،
(فصل، الدية)
في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،
وللأنثى، والمشكل، النصف،
ولليهودي والنصراني، الثلث،
وللمجوسي ونحوه، الخمس،

1 / 123