113

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،
وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،
وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،
ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،
والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،

1 / 120