التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن ت. 804 هجري
102

التذكرة في الفقه الشافعي

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وتبين منه، وتنقضي عدتها منه. (فصل، الإيلاء) وإذاحلف ألا يطأها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم. (فصل، الظهار) وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق

1 / 109