التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) الأصل في وجوب الزكاة مطلقًا: آيات، منها: قوله تعالى: " خُذْ منْ أموَالِهِم صَدَقَة تُطَهرُهم وَتُزَكَيهِمْ بها " التوبة: ١٠٣/. تصلح أحوالهم وتحفظهم من الشح ونحوه، ويستحقون بها المديح والثناء. وأحاديث، منها: قوله ﷺ لمعاذ رضى الله عنه، عندما وجهه إلى اليمن: (فَأعْلِمْهُمْ أن اللهَ أفترض عَلَيهمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائهِمْ فَتُرَد عَلى فُقَرَائِهم). رواه البخارى (١٣٣١) ومسلم (١٩) وغيرهما. وانظر ص ٤٢ حاشية ٢. وأما وجوبها في الأشياء المذكورة فستأتي أدلته في مواضعها. (٢) دل على وجوب الزكاة في هذه الأجناس، وعلى كثير من شروطها الآتية، ما رواه البخاري (١٣٨٦) عن أنس بن مالك ﵁: أن أبا بكر ﵁، كتب له كتابًا وبعثه به إلى البحرين، في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضَةُ الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعْطها، ومن سأل فوقها فلا يعطَ ... وفيه ذكر هذه الأجناس، وبيان أنصبتها، وما يجب فيها، وسيأتي ذلك مفرقًا في مواضعه.
1 / 92