التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
كتاب الطهارة
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:
١ - ماء السماء
٢ - وماء البحر
٣ - وماء النهر
٤ - وماء البئر
٥ - وماء العين
٦ - وماء الثلج
٧ - وماء البرد (١).
ثم المياه على أربعة أقسام:
١ - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (٢)
٢ - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء
_________
(١) ويمكن أن يقال اختصارًا: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه:
آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: ١١/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه).
رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح.
[الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي].
(٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =
1 / 10