التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
العشاء يوتر بواحدة منهن (١).
_________
= لما رواه البخاري (٦٠١) ومسلم (٨٣٨) عن عبد الله بن مُفضَّل ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (بَيْنَ كل أذَانيْن صَلاةٌ، بَيْنَ كُل أذَانَين صَلاةٌ. ثم قال في الثالثة: لِمَنْ شاءَ).
(أذانين: الأذان والإقامة).
(١) لحديث ابن عمر ﵄ السابق (حاشية ٢ ص ٤٤)، ولما رواه مسلم (٧٥٢) عنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ (الوِتْرَُ ركْعةٌ مِنْ آخِر الليل).
وهذا أقل الوتر، وأوسطه ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
روى البخاري (١٠٧١) ومسلم (٧٣٦) واللفظ له، وغيرهما عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين أن يَفرغُ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عَشرَةَ رَكْعة، يُسلًمُ بين كل ركعتين، ويُوتِرُ بوَاحدَة. فإذا سكَتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيِّنَ له الفجر، وجَاءهَ المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطَجعً على شِقِّهِ الأيْمَن حتى يأتِيهُ المؤذن للإقامةِ.
[ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر].
وروى أبو داود (١٤٢٢) وغيره، عن أبي أيوب ﵁ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (الوِتْرُ حَق، فَمنْ أحب أنْ يُوترَ بخمْس فَليَفْعلْ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحَب أن يُوتِرَ بِوَاحِدَة فَلْيَفعَلْ).
[حق: مشروع ومطلوب].
1 / 47