التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
والصلوات المسنونات (١) خمس:
١ - العيدان
٢ - والكسوفان
٣ - والاستسقاء.
والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة:
٤ - ركعتا الفجر (٢)
٥ - وأربع قبل الظهر
٦ - وركعتان بعده (٣) وأربع
_________
(١) أي سنًا مؤكدًا تأكيدًا زائدًا عن غيرها، لاستقلالها وطلب الجماعة فيها، وستأتي مفصلة في أبوابها، إن شاء الله تعالى.
(٢) روى البخاري (١١١٦) ومسلم (٧٢٤) عن عائشة ﵂ قالت: لم يَكُنِ النبي ﷺ على شيء من النوَافِلِ أشد تَعاهُدًا منه على رَكْعَتَيْ الفجر.
[النوافل: جمع نافلة، وهي ما زاد عن الفرض. أشد تعاهدًا: أكثر محافظة].
(٣) روى البخاري (١١٢٧) عن عائشة رصي الله عنها: أن النبي ﷺ كان لا يَدعَُ أرْبَعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغَداة.
أي صلاة الفجر. ولمسلم (٧٣٠): كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين.
ويزيد ركعتين أيضًا بعدها، لما رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤٢٨،٤٢٧) عن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: (مَنْ صَلّىَ أرْبعً رَكْعَات قبلَ الظهر، وأربعًا بعدها، حَرمهُ اللهُ عَلى النّارِ).
والجمعة كالظهر فيما مر، لأنها بدل عنها، ولما رواه مسلم (٨٨١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا صَلَى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَل بَعْدَهَا أرْبَعًا).
وروى الترمذي (٥٢٣): أن ابن مسعود ﵁ كان يصلي قَبْلَ الجمعة أربَعًا وبعدَها أربعًا. والظاهر أًنه توقيف، أي علمه من فعل النبي ﷺ.
1 / 45