39

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

٨ - والاستمتاع بما بين السرة والركبة (١). ويحرم على الجنب خمسة أشياء: ١ - الصلاة (٢) ٢ - وقراءة القرآن ٣ - ومس المصحف وحمله ٤ - والطواف ٥ - واللبث في المسجد (٣) ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: ١ - الصلاة ٢ - والطواف ٣ - ومس المصحف وحمله (٤).

(١) روى أبو داود (٢١٢) عن عبد الله بن سعد ﵁: أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ). أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالبًا. تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب. (٢) لقوله تعالى " لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنبًا إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا " / النساء: ٤٣/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى. وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ). وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما. (٣) انظر في هذه حا ٢. حا ٥،٤ ص ٣٦. حا ١،٢ ص ٣٧. (٤) روى البخاري (٦٥٥٤): مسلم (٢٢٥) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ). وانظر حا ٥ ص ٣٦. حا ٢ ص ٣٧.

1 / 40