التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٨ - والاستمتاع بما بين السرة والركبة (١).
ويحرم على الجنب خمسة أشياء:
١ - الصلاة (٢)
٢ - وقراءة القرآن
٣ - ومس المصحف وحمله
٤ - والطواف
٥ - واللبث في المسجد (٣)
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة
٢ - والطواف
٣ - ومس المصحف وحمله (٤).
_________
(١) روى أبو داود (٢١٢) عن عبد الله بن سعد ﵁: أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ). أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالبًا.
تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب.
(٢) لقوله تعالى " لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنبًا إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا " / النساء: ٤٣/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى.
وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ). وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما.
(٣) انظر في هذه حا ٢. حا ٥،٤ ص ٣٦. حا ١،٢ ص ٣٧.
(٤) روى البخاري (٦٥٥٤): مسلم (٢٢٥) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ). وانظر حا ٥ ص ٣٦. حا ٢ ص ٣٧.
1 / 40