التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
مكة (١)
١٢ - وللوقوف بعرفة (٢)
١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣)
١٤ - ولرمي الجمار الثلاث
١٥ - وللطواف (٤)
١٦ - وللسعي
١٧ - ولدخول مدينة الرسول ﷺ.
"فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط:
١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦)
٢ - وأن يكونا
_________
(١) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله.
(٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر ﵄: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(٣) الأصح لا يستحب. نهاية.
(٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع.
(٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له، عن جربر ﵁: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه.
قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًا، فعلا منه وقولا.
(٦) روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.
1 / 29