التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا ت. غير معلوم
28

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

مكة (١) ١٢ - وللوقوف بعرفة (٢) ١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣) ١٤ - ولرمي الجمار الثلاث ١٥ - وللطواف (٤) ١٦ - وللسعي ١٧ - ولدخول مدينة الرسول ﷺ. "فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط: ١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦) ٢ - وأن يكونا

(١) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. (٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر ﵄: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. (٣) الأصح لا يستحب. نهاية. (٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع. (٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له، عن جربر ﵁: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه. قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًا، فعلا منه وقولا. (٦) روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.

1 / 29