التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) لما رواه البخاري (٢٤٦) عن ميمونة ﵂ في غسله ﷺ: وغسل فرجه وما أصابه من أذى. أي نجاسة وقذر. وصحح النووي في كتبه: أنه يكفي في إزالتها غسلة رفع الحدث، وهو المعتمد، فتكون إزالة القذر قبل إفاضة الماء سنة. الإقناع. (٢) روى البخاري (٢٤٥) ومسلم (٣١٦) عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه في الماء فَيُخَلِّلُ بها أصولَ شَعَرِه، ثم يَصُبُّ على رأسه ثلاثَ غُرَف بيديه، ثم يُفِيضُ الماءَ على جلْده كلِّه. وروىَ أبوَ داود (٢٤٩) وغيره: عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شعَرَة مِن جَنَابة، لَمْ يصِبهَا الماءُ، فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذا وكَذا مِنَ النارِ). قال علي: فمن ثَمَّ عَادَ يْتُ شَعَرِي. وكان يَجُزُّ شعره ﵁. أي يحلقه. (٣) لحديث: (كُل أمْر ذي بَال لا يُبْدَأ فِيهِ ببسِمِْ اللهِ الرحمن الرحيمِ، فهُو أقطعُ). [كشفً الخفاء: ١٩٦٤]. [ذي بال: له شأن يهم به شرعا. أقطع: ناقص وقليل البركة]. (٤) لحديث عائشة ﵂ السابق حاشية (٢). (٥) خروجًا من خلاف من أوجبه وهم المالكية. (٦) كما مر في الوضوء (حا ٥ ص ١٦) لوجوبها عند المالكية.
1 / 26