التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
المثمرة، وفي الطريق والظل (١)، والثُّقب (٢) ولا يتكلم على البول والغائط (٣) ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (٤).
_________
أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل عن النووي أنه للتحريم.
[انظر شرح مسلم: ٣/ ١٨٧].
(١) روى مسلم (٢٦٩) وغيره: عن أيى هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (اتّقُوا اللَّعَانَيْنِ. قالوا وما اللعانانِ يا رسولَ الله؟ قال: (الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أوْ في ظِلِّهِمْ).
[اللعانين: الأمرين الجالبين للعْن].
(٢) روى أبو داود (٢٩) وغَيره: عن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُبَالَ في الجُحْر.
وهو الثقب في الأرض.
(٣) روى مسلم (٣٧٠) وغيره: عن ابن عمر ﵁: أن رجلًا مرَّ ورسولُ الله ﷺ يَبُولُ، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه.
وروى أبو داود (١٥) وغيره، عن أبي سعيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يخْرُجِ الرَّجُلان يَضْرِبَان الغَائطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدثَان، فَإنَ اللهَ ﷿ يمْقُتُ عَلى ذَلِكَ).
[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب].
(٤) ذكر النووي في المجموع (١/ ١٠٣) أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف، بل هو باطل، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. قال الخطيب في الإقناع (١/ ٤٦): وهذا هو المعتمد.
1 / 21