التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
"فصل" والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل (١)
_________
= فائدة: يستحب أن يقول بعد الوضوء: (أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. اللهم اجْعَلْني من التَّوّابينَ واجْعلْني مِنَ المتَطَهرِينَ. سُبْحَانَك اللهُم وَبحَمْدكً، أشْهدُ أن لا إلهَ إلا أنْتَ، أستَغفركَ وَأتُوبُ إليكَ).
ورد مجموع هذا عن رسول الله ﷺ، في أحاديث، رواها مسلم (٤٢٣) والترمذي (٥٥) والنسائي في أعمال اليوم والليلة.
(١) روى البخاري (١٤٩) ومسلم (٢٧١): عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يدخلِ الخلاءَ، فأحْمِلُ. أنا وغلامُ نحْوِي، إداوة من ماء وعنزةً، فَيسَتنْجي بالماء.
[الخلاء: مكان قضاء الحاجة. إداوة: إناء صغير من جلد. عنزة: الحربة القصيرة، تركز ليصلى إليها كسترة. يستنجي: يتخلص من أثر النجس].
وروى البخاري (١٥٥) وغيره: عن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائطَ، فأمرني أن آتيهُ بثلاثة أحجار.
[الغائط: المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة، ويطلق على ما يخرج من الدبر].
وروى أبو داود (٤٠) وغيره: عن عائشة ﵂: أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إذَا ذَهَبَ أحدُكمْ إلى الغائطِ =
1 / 19