التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٢ - وقبول المحتال
٣ - وكون الحق مستقرا في الذمة
٤ - واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه: في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.
"فصل" ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها (١) ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه (٢) إذا كان الضمان على ما بينا. وإذا غرم
(١) روى البخاري (٢١٦٨) عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: كنا جلوسًا عند النبي ﷺ إذ أتي بجنَازَة، فقالوا صَل عليها فقال (هَلْ عَلَيْهَا ديَنْ) قالوا: لا، قال: (فَهَلْ تَرَك شيئًا) قالوا: لا، فصلَى عليه. ثم أتي بجنَازة أُخرى، فقالوا: يا رسولَ الله صل عليها، قال: (هَلْ عَلَيْه دَيْن) قيل: نعم، قال: (فَهَلْ تَرَكَ شيئًا) قالوا: ثلاثةَ دَنَانير " فصلَى عليها. ثم أتِيَ بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال (هل تَرَكَ شيئًا) قالوا: لا، قال: (فهل عليه دَين) قالوا: ثلاثةُ دَناير، قال: (صَلوا عَلى صَاحِبِكُم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دَيْنه، فصلَّى عَلَيْهِ. وعند النسائي (٤/ ٦٥) قال النبي ﷺ (بالوفاء) قال: بالوفاء، فصلى عليه.
أي هذا العهد عليك أن تفي به. وعند ابن ماجه (٢٤٠٧): فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به.
ويسُتأنَسُ لهذا بقوله تعالى: "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعِير وأنا بِه زعِيم " / يوسف: ٧٢/. زعيم: كفيل وضامن، وكان حمل البعير معلوم القدر لديهم.
(٢) أما الضامن: فلقوله ﷺ: (الْعَاريةُ مُؤداة،=
1 / 136