التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا ت. غير معلوم
117

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

٤ - وحلقه (١) ٥ - وتقليم الأظفار (٢) ٦ - والطيب (٣) ٧ - وقتل الصيد (٤) ٨ - وعقد النكاح (٥) ٩ - والوطء ١٠ - والمباشرة بشهوة (٦) وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد (٧) ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد (٨)

(١) لقوله تعالى: "ولا تَحْلقوا رؤرسَكُمْ حتى يَبْلغُ الهَدْيُ مَحلَهُ " / البقرة: ١٩٦/. أي مَكان ذبحه وهو منى يوم النحر. (٢) قياسًا على الشعر، ولما فيه من الترفه. والحاج أشعثُ أغبرُ، كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعر، يعلوه الغبار. (٣) لما رواه البخاري (١٧٤٢) ومسلم (١٢٥٦) عن ابن عباس ﵄ قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يهل) وفي رواية (ملبيًا).وقصت: دقت عنقه. وانظر ص ١١٥ حا ١. (٤) لقوله تعالى: "وَحرمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُرُمًا " / المائدة: ٩٦/. أي محرمين. (٥) روى مسلم (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عديه وسلم: (لا ينْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ). (٦) لقوله تعالى: " الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِن الحَجً فَلا رفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحج / البقرة: ١٩٧/. [الرفث: الجماع، ويطلق على مقدماته من المباشرة: ونحوها]. (٧) أَي لا يصح، فلا يجب فيه شيء، لأنه لم يحصل به المقصود. (٨) فيجب عليه أن يستمر في حجه، ويتمه وإن كان فاسدًا، لقوله تعالى: " وَأتِمّوا الحَج وَالعمْرَةَ لله " / البقرة: ١٩٦/. ويجب مع ذلك القضاء ولو كان الَحج تطوعًا: روى مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلي بن

1 / 118