التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) روى مسلم (١١٣٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويومِ الفِطرِ. ورواه البخاري (١٨٩٠) عن أبي سعيد ﵁. (٢) روى مسلم (١١٤٢) عن كعب بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ بعثه، وأوسَ بن الحدَثانِ، أيام التشريق، فنادى: (أنهُ لا يَدْخلُ الجَنةَ إلا مُؤْمِن، وأياّمُ مِنى أيَامُ أكْل وَشُرْب). وروى أبو داود (٢٤١٨) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يَأمُرُنا بإفطارها، وينْهانا عن صِيَامِها. قال مالك: وهي أيام التشرِيقَِ. (٣) وهو يوم الثلاثين من شعبان، الذي يشك فيه الناس: هل هو من شعبان أو من رمضان؟ والمعتمد في المذهب تحريمه، ولا يصح، لما رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) وصححه، عن عمار بن ياسر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَذي يَشُك فِيهِ الناسُ فَقدْ عصَى أبَا الْقاسم ﷺ. ويحمل قول المصنف (يكره) على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد. ويحرم أيضا الصوم في النصف الثاني من شعبان، لما رواه أبو داود (٢٣٣٧) وصححه الترمذي (٧٣٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا انتصَفَ شَعبانُ فَلا تَصُومُوا) وعند ابن ماجه (١٦٥١): (إذا كانَ النصف منْ شَعْبَانَ فَلا صَومَ حتى يجِيءَ رَمضَان) .. وتنتفي حرمة صوم يوم الشك والنصف الثاني من شعبان، إذا وافق عادة
1 / 105