التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
64

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن من أَرَادَ الْجمع بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء عبر عَنْهُن بِعِبَارَة الرِّجَال فَدلَّ على أَن لفظ الْجمع مَوْضُوع للْجَمِيع قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نحمل اللَّفْظ على النِّسَاء إِذا علم من قصد الْمُتَكَلّم أَنه أَرَادَ الجنسين وَأما إِذا لم يعلم هَذَا من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الرِّجَال كَمَا تَقول فِي الْحمار إِنَّه يحمل على الرجل البليد إِذا علم هَذَا المُرَاد من قصد الْمُتَكَلّم فَأَما إِذا لم يعلم من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الْبَهِيمَة الْمَخْصُوصَة فَإِن قيل لَو لم يكن هَذَا اللَّفْظ متناولا للجنسين لَكَانَ لَا يجوز تَغْلِيب الذُّكُور عِنْد إِرَادَة الجنسين قُلْنَا هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من قَوْلهم فِي البليد حمَار فَإِنَّهُ يعبر بِهِ عَن البليد مَعَ الْقَصْد ثمَّ إِطْلَاق اللَّفْظ لَا يَقْتَضِيهِ

1 / 79