53

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ وَمَعْنَاهُ فَأفْطر فَعدَّة من أَيَّام أخر فَدلَّ على أَن الْفطر أوجب عَلَيْهِ ذَلِك وَلِأَنَّهُ لَو لم يجب عَلَيْهِ ذَلِك لما وَجَبت عَلَيْهِ إِلَّا إِذا تكَرر وَقت مثله كَالصَّلَاةِ فِي حَال الْحيض وَلما ثَبت أَنَّهَا تخاطب بِالْقضَاءِ عِنْد زَوَال الْعذر دلّ على أَن الْوُجُوب ثَابت فِي حَال الْفطر وَأَيْضًا هُوَ أَن مَا يَأْتِي بِهِ يُسمى قَضَاء وَهَذَا يدل على أَنه بدل عَنهُ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَنْوِي فِي الْقَضَاء أَنه يقْضِي صَوْم رَمَضَان فَدلَّ على أَنه قَضَاء لما فَاتَهُ وَلِأَنَّهُ مُقَدّر بِمَا تَركه لَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص مِنْهُ وَلَو لم يكن قَضَاء لما تَركه لما تقدر بِهِ كَمَا أَن الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين لما لم يكن كل وَاحِد

1 / 68