397

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يتَوَصَّل إِلَى معرفَة النَّازِلَة من طَرِيق الِاجْتِهَاد فَهُوَ كالعامي
قُلْنَا لَا نسلم أَنه لَا يتَوَصَّل لِأَنَّهُ إِذا نظر وَتَأمل توصل إِلَى معرفَة الحكم وَيُفَارق الْعَاميّ فَإِن الْعَاميّ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى ذَلِك
أَلا ترى أَنه لَو كرر النّظر ألف مرّة لم يعرف الحكم من طَرِيقه وَلِهَذَا نجوز لَهُ التَّقْلِيد مَعَ اتساع الْوَقْت بِخِلَاف الْعَالم
وَاحْتج بِأَنَّهُ مُضْطَر إِلَى التَّقْلِيد فَإِذا اجْتهد فَاتَتْهُ الْعِبَادَة وتأخرت وَذَلِكَ لَا يجوز
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه إِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يجوز تَأْخِيره لعذر صَار إِشْكَال الْحَادِثَة عَلَيْهِ عذرا لَهُ فِي التَّأْخِير
وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يجوز تَأْخِيره كَالصَّلَاةِ أَدَّاهَا على حسب حَاله ثمَّ يُعِيد فَلَا ضَرُورَة إِلَى التَّقْلِيد

1 / 413