327

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

مَسْأَلَة ٢٣
إِذا ترك الرَّاوِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَأفْتى بِغَيْرِهِ لم يسْقط الحَدِيث
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يسْقط الحَدِيث
لنا هُوَ أَن قَول رَسُول الله ﷺ حجَّة وَقَول الرَّاوِي لَيْسَ بِحجَّة فَلَا تعَارض الْحجَّة بِمَا لَيْسَ بِحجَّة
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابِيّ مَعَ فَضله وَدينه لَا يجوز أَن يتْرك الحَدِيث وَيعْمل بِخِلَافِهِ إِلَّا وَقد علم نسخ الْخَبَر فَوَجَبَ أَن يسْقط الِاحْتِجَاج بِهِ
وَالْجَوَاب أَنه يحْتَمل أَن يكون علم نسخه وَيحْتَمل أَنه نَسيَه أَو تَأَوَّلَه فَلَا تتْرك سنة ثَابِتَة بتجويز النّسخ
وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لَيْسَ مَعَه مَا ينسخه لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَعَه نَاسخ لرواه فِي وَقت من الْأَوْقَات وَلما لم يظْهر ذَلِك دلّ على أَنه نَسيَه

1 / 343