التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
20

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

قَالُوا وَلِأَن قَوْله افْعَل لمن هُوَ فَوْقه يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب فَكَذَلِك لمن هُوَ دونه وَجب أَن يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب قُلْنَا يبطل بِالنَّهْي ثمَّ هَذَا اللَّفْظ لمن هُوَ فَوْقه يُسمى سؤالا وطلبا وَلمن هُوَ دونه يُسمى أمرا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل وَقَوله أُرِيد مِنْك أَن تفعل وَاحِد لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ فَإِذا لم يقتض أَحدهمَا الْإِيجَاب لم يَقْتَضِي الآخر قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل معنى قَوْله افْعَل استدعاء الْفِعْل وَمعنى قَوْله أُرِيد مِنْك أَن تفعل إخْبَاره عَمَّا يُريدهُ وَلِهَذَا يدْخل الصدْق وَالْكذب فِي أَحدهمَا دون الآخر وَلِأَن قَوْله أُرِيد يُسمى مَسْأَلَة وطلبا وَقَوله افْعَل يُسمى أمرا فَافْتَرقَا

1 / 35