السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي
محقق
عبد المعطي أمين قلعجي
الناشر
دار المعرفة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» . قَالَ وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ أَوِ الْمِلْحَ وَزَادَ الْآخَرُ: «مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»
٢٢٧ - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟» فَقَالَ: أُعْطِيتُ صَاعَيْنِ وَأَخَذْتُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَيْتَ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا»
1 / 268