٢٧٠ - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «وَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ» وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ: «مَا لَمْ يَغِبْ نُورُ الشَّفَقِ»
٢٧٠ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَيَانُ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ «زِيَادَةُ رُخْصَةٍ فِي تَفَاوُتِ الْمَغْرِبِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ وَالشَّفَقُ الَّذِي يَدْخُلُ بِغَيْبُوبَتِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرِ هِيَ الْحُمْرَةُ» قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ
٢٧٠ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «زِيَادَةُ رُخْصَةٍ فِي تَفَاوُتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وَهُوَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ
٢٧١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا»
٢٧٢ - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ، أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي مَعْنَاهَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ وَالْمَجْنُونُ يُفِيقُ، وَالنَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ وَالصَّبِيُّ يَحْتَلِمُ، وَذَكَرَ أَيْضًا إِدْرَاكَ الصُّبْحِ بِإِدْرَاكَ قَدْرِ رَكْعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ، وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَوَقْتِ الْعِشَاءِ وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ دَلَالَةٌ عَلَى تَفَاوَتِ وَقْتِ الْجَوَازِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 115