10

الصلة أو العائدة في طريق عمل المناسخات بجامعة واحدة

محقق

ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

١٣

٤

٦

زوج

١

أب

١

أم

٦

بنت

١

بنت

٦

بنت

٦

بنت

زوجة

١

أب

٢

أم

١

بنت

١

بنت

١

عم عصبة

فمسألة الزوجة تصح بالعول من ثلاثة عشر، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف ستة أسهم، ولكل واحد من الأب والأم سهمان، ومسألة البنت من ستة للأب السدس سهم واحد، وللجدة السدس سهم، ولكل واحدة من بناتها الأربع سهم واحد، ومسألة الزوج من أربعة، لزوجته الربع سهم واحد، ولأبيه سهمان، ولأمه سهم واحد، ومسألة أم الزوجة من ثلاثة أسهم لكل واحدة من بنتيها سهم واحد، والباقي للعم وهو سهم واحد، فإذا نظرت بين ما في يد البنت وهو ستة وبين مصحح مسألة ورثتها وهو ستة أيضاً تجد بينهما انقساماً فتضع فوق قوس مصحح مسألة ورثة البنت وهو الستة صفراً وتضع تحتها واحداً، فإذا ضربت ما في يد الزوج من مسألة زوجته وهو ثلاثة في صفر يكون ثلاثة فاحفظها واضرب ما في يده من مسألة البنت وهو واحد فيما وضعته تحتها وهو واحد أيضاً اجمعه إلى الثلاثة المحفوظة يكن أربعة، انظر بينها وبين مصحح مسألة ورثته وهو أربعة أيضاً تجد بينهما انقساماً فتضع فوق قوس مصحح مسألة ورثته وهو الأربعة

10